← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1731 · ص218 · ج9
مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (١). وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (٢). ويلحق بهذه القواعد: ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (٣). وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (٤). وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (٤). [الوسائل والمقاصد] ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (٥)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة. ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة
(١) قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤١. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٨. (٣) القواعد النورانيّة ص ١٤٠. (٤) نفس المصدر ص ١٤٧. (٥) وينظر قواعد الأحكام جـ ١ ص ٤٦.
→ prev 1731 / 5326 next ←