1731 · ص218 · ج9
مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (١).
وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (٢). ويلحق بهذه القواعد:
ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (٣).
وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (٤).
وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (٤).
[الوسائل والمقاصد]
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (٥)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة.
ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة
(١) قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤١.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٨.
(٣) القواعد النورانيّة ص ١٤٠.
(٤) نفس المصدر ص ١٤٧.
(٥) وينظر قواعد الأحكام جـ ١ ص ٤٦.