← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
844 · ص107 · ج3
القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحرج مدفوع (١) أو مرفوع (٢) وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله. وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (٣) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم ١٧٩. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحَرِج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (٤) فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد
(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٢١، جـ ٦ ص ٥٥، ج ٢٣ ص ٦٥، الهداية بشرح فتح القدير ج ١ ص ٢٠٩، جـ ٢ ص ٢١٠، ج ١ ص ٣٠. (٢) قواعد المقّري ص ٤٣٢ القاعدة ١٨٦. (٣) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٢. (٤) مختار الصحاح مادة (ح ر ج)
→ prev 844 / 5326 next ←