← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
383 · ص49 · ج3
القاعدة الثامنة والعشرون [الجهل بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة: العلم شرط في صحة العمل، فمن جهل ولم يعلم ما يفعل كان عمله باطلاً وإن صادف الحق، والمراد بالشرط هنا الشرط الشرعي وليس مطلق شرط. فمفاد القاعدة: أن الجهل بحقيقة العمل يبطل العمل، وإن وقع على وجهه المشروع مصادفة واتفاقا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من صلى جاهلاً بكيفية الصلاة لا تصح صلاته، وإن صلاها صحيحة. ومنها: من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب. ومنها: القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله تعالى يدخل النار وإن أصاب في حكمه. ومنها: من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب، لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " (من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن." (٢))
(١) المنثور جـ ٢ ص ١٧. (٢) المستدرك جـ ٤ ص ٢١٢ وقال فيه حديث صحيح ولم يخرجاه، وأيده الذهبي في تعليقه وأخرجه الدارقطني في سننه جـ ٣ ص ١٩٥ - ١٩٦ - وذكر في التعليق المغنى علله، كما أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطب حديث رقم ٣٤٦٦.
→ prev 383 / 5326 next ←