← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4915 · ص1000 · ج11
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أراد أن يحلف يميناً على أنّه قد أدّى دينه، أو أنّه لم يضرب زيداً فيكون يمينه على البتات والقطع أنّه فعل أو لم يفعل. ومنها: إذا طلب منه يمين على أنّ هذا سرق، فهو يحلف أيضاً على القطع برؤيته أو عدم رؤيته يسرق. ومنها: إذا طلب منه أن يحلف يميناً على أنّ هذا لم يستردّ الدّين الذي له على فلان، فإنّه يحلف على عدم العلم بالاسترداد.
→ prev 4915 / 5326 next ←