← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2474 · ص312 · ج6
ومنها: إذا شك أو ظن أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس هو نجس العين فذلك الشيء طاهر في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات، ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه نجاسته. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا غلب على ظنه نجاسة شيء كسراويل الكفرة وسؤر الدجاجة المخلاة والماء الذي أدخل الصبي يده فيه يكره استعماله تنزهاً ويستحب الاحتراز عنه.
→ prev 2474 / 5326 next ←