← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
322 · ص41 · ج9
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الواجب في الزّكاة قدّره الشّارع في جميع الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فلا يجوز للمزكّي أن ينقص منه، ولا يزيد عليه على أنّه فرض. ومنها: فرض الله عزّ وجلّ الصّلوات خمساً وقدّر صفاتها وأوقاتها فلا يجوز الإخلال بشيء منها بالزّيادة أو النّقص أو التّغيير. وأمّا النّوافل فلم يقدّر أعدادها. ومنها: السّفر المبيح للقصر هل هو مقيّد أو مطلق؟ فرأي الظّاهريّة - وتبعهم في ذلك ابن قدامة وابن تيميّة - رحمهما الله - أنّه كلّ سفر سواء قلّ أو كثر ولا يتقدّر بمدّة، وسواء كان مباحاً أم حراماً. ومنها: الإقامة للمسافر لم يحدّها الشّرع بزمن محدود لا بأربعة أيّام ولا بخمسة عشر يوماً. ومنها: الرّكوع والسّجود أمر بهما الشّارع ولم يقيّدهما بحدّ محدود فيعمل فيهما بمقتضى المسمّى أي ما يطلق عليه ركوع أو سجود.
→ prev 322 / 5326 next ←