← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
247 · ص32 · ج3
القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (١). وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً (٢) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (٣) وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعاً أو ثمناً - فإذا كان أحدهما مجهولاً فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع. فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولاً فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطاً لا سبيل إلى معرفته. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل.
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٩ (٢) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٧٤ (٣) قواعد الفقه ص ٥٧ عن شرح السير الكبير ص ٨٨٣ - ٨٨٤
→ prev 247 / 5326 next ←