← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1588 · ص200 · ج9
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: قالوا: سجود التّلاوة فعل زائد في الصّلاة لا يجوز، فلمّا جوّزه الشّرع كان مقتضاه أنّه يجب. ولم يوجبه الشّافعيّة، ومثله سجود السّهو، ولذلك أوجبه الحنفيّة. ومنها: النّظر إلى المخطوبة أجازه الشّرع ولم يجب. ومنها: كتابة العبد أجازها الشّرع ولم تجب.
→ prev 1588 / 5326 next ←