← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5199 · ص1179 · ج11
القاعدة الرّابعة عشرة [النّداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: النّداء للإعلام (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النّداء: مصدر نادى ينادي. ويكون النّداء بحرف من حروف النّداء كالياء. فالنّداء في اللغة والفقه للإعلام بالمنادى لا لبيان صفة المنادى، إلا في الطّلاق والعتق والحدود والتعازير فيثبت به الحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نادى خادمته فقال: يا سارقة، أو يا مجنونة، لا يثبت بقوله هذا حكم؛ لأنّه أراد إعلامها بأنّه يناديها لا ليثبت عليها السّرقة أو الجنون. ومنها: إذا قال لزوجته: يا كافرة. لا يفرق بينهما، لأنه لم يرد التحقيق وإنما أراد الإعلام بالنداء. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قال لزوجته: يا طالق. طلقت، لأنّ النّداء هذا للتّحقيق لا لمجرد الإعلام وإن ادّعاه. ومنها: إذا قال لعبده: يا حُرّ. عتق عليه.
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٧٩، وعنه قواعد الفقه ص ١٣٢.
→ prev 5199 / 5326 next ←