← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5124 · ص1105 · ج8
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل الصّغير عمداً، فلا يقتصّ منه، ويعتبر عمده خطأ، والدّية على العاقلة. ومنها: إذا قتل الصّغير مورثه عمداً، لا يوصف فعله بالخطأ والتّقصير، لعدم الخطاب (١). والجزاء يستدعي ارتكاب المحظور، بخلاف البالغ المخطئ فإنّه يوصف بالتّقصير لكونه محلاً للخطاب. ومنها: إذا جامع الصّغير - ولو ببالغة - لا يعتبر فعله زناً، ولا يقام عليه الحدّ. ومنها: لا يجب على الصّبي المحرم في جنايته جزاء لأنّ فعله غير موصوف بالحرمة، فلا يكون جانياً. ومنها: أنّه إذا طلّق لا يقع طلاقه. ملحوظة: الصّغير المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله، والحجر إنّما هو في الأقوال لا في الأفعال. فما أتلفه من الأموال فيضمن في ماله. ومنها: إذا أقرض رجل طفلاً صغيراً شيئاً فأتلفه لم يضمن الصّغير شيئاً. ومنها: إذا أودع عند الصّغير شيئاً بغير إذن وليّه فأتلفه، أو أعاره فأتلفه، فلا يضمن (٢).
(١) وفي وجه إنّ عمده عمد ويحرم إرث من قتله. المنثور جـ ٢ ص ٢٩٨. (٢) الفوائد الزينية الفائدة ٥٣ ص ١٠٧.
→ prev 5124 / 5326 next ←