← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2537 · ص320 · ج6
القاعدة الثانية [الظاهر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (١) وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (٢). وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (٣). وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مُبَقًّ لا موجب" (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (٥). وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر. والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال. فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -
(١) المبسوط ٦/ ٢٦، ٩/ ١٧١، ١١/ ٢٤ - ٢٥، ٢٧/ ٢٠، شرح السير ص ٣٢١. (٢) أصول الكرخي ص ١٦١. (٣) المبسوط ٥/ ٥. (٤) المبسوط ١١/ ٤٣. (٥) التعريفات ص ١٤٧.
→ prev 2537 / 5326 next ←