← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3142 · ص403 · ج7
القاعدة الأربعون [العرف المقيِّد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العرف يقيد مطلق اللفظ (١). وفي لفظ: "العرف قاض على الوضع" (٢)، أي راجح عليه ومقيد له. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. هذه القاعدة سبق لها مثيلات، ينظر القاعدة رقم (١٩٢) من قواعد حرف التاء. ومفادها: أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل، فحين الإطلاق يكن نصف المهر معجلاً ونصفه مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت - وإن لم يذكر في العقد - ولكن إذا نصَّ في العقد على تعجيل المهر كله فلا يجوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوجب تأجيل جزء منه؛ لأن العرف لا يعارض النص. ومنها: إذا تأَجر شخص داراً أو دكاناً - وكان من عادة الناس دفع نصف الإجرة مقدماً - ولم ينص في العقد على خلاف ذلك - فيجب على المستأجر دفع نصف الأجر مقدماً، وعلى المؤجر قبول ذلك. وليس لأحدهما
(١) المبسوط ٢٨/ ٩٥. (٢) ترتيب اللآلي لوحة ٦٨ م.
→ prev 3142 / 5326 next ←