← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4895 · ص990 · ج10
القاعدة الثّالثة عشرة بعد السّتمئة [قول المدّعى عليه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مَن جُعِل القول قوله فيما كان هو خصماً فيه - والشّيء ممّا يصحّ بذله - كان القول قوله مع يمينه (١). وفي لفظ: كلّ من قبل قوله فعليه اليمين (١). وينظر القاعدة ٢٤٢ من قواعد حرف الكاف. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يكون القول قول من هو متمسّك بالأصل أو الظّاهر مع يمينه - كما سبق بيانه - فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدّعوى، لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف عليه ممّا يصحّ بذله - أي إعطاؤه والتّنازل عنه - ليخرج بذلك ما لا يصحّ بذله، كالنّكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها. وكون المحلوف عليه ممّا يصحّ بذله لاحتمال أن ينكل المدّعى عليه عن اليمين فيقضى عليه بالنّكول. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القول قول الأب أنّه أنفق على ولده الصّغير مع يمينه. ومنها: إذا ادّعى عليه دعوى مال فأنكر، ولم يأت المدّعي
(١) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٢ أ، عن أشباه ابن نجيم ص ٢٢١.
→ prev 4895 / 5326 next ←