← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
256 · ص33 · ج5
وصف شرعي فيها - أي الدين - واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري إلى الولد. ومنها: إذا ملك جزءاً من عبد فأعتقه وهو موسر، سرى العتق إلى نصيب شريكه. ومنها: إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ. ومن أمثلة الاستناد: إذا نوى الصوم - في النفل - وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية، لا بالنية التحقيقية. ومنها: النصاب تجب فيه الزكاة عند تمام الحول، مستنداً إلى وقت وجوده (١). رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. إذا أعتق أمة حاملاً من غيره .. وكان موسراً - لا يعتق حملها؛ لأن الحمل وإن كان في بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه بخلاف نصيب الشريك (٢).
(١) ينظر: أشباه بن نجيم ص ٣١٤ - ٣١٥. (٢) المنثور ٢/ ٢٠٠ فما بعدها.
→ prev 256 / 5326 next ←