309 · ص40 · ج1/ 2
القاعدتان: الخامسة والثمانون بعد الثلاثمئة والسادسة والثمانون بعد الثلاثمئة [التابع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً (١) ".
وفي لفظ: "قد يثبت تبعاً ما لا يثبت مقصوداً (٢) وتأتي في حرف القاف إن شاء الله.
وفي لفظ: "يُغتفر في الشيء ضمناً ما لا يُغتفر فيه مقصوداً (٣) " وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
وفي لفظ: "أوائل العقود تؤكد بما لا يُؤَكد به أواخرها (٣).
وفي لفظ: "يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (٣). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
وفي لفظ: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (٤). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله تحت قاعدة التابع تابع.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
(١) أصول الإِمام الكرخي صـ ١١٤، وجامع الفصولين الفصل التاسع والثلاثون.
(٢) شرح السير الكبير جـ ٢ صـ ٦٣١.
(٣) أشباه السيوطي صـ ١٢٠، وأشباه ابن نجيم صـ ١٢١.
(٤) أشباه ابن نجيم صـ ١٢١. والمجلة المادة ٥٤، والمدخل الفقهي الفقرة ٦٣٧ والوجيز مع الشرح صـ ٢٨٥.