← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4248 · ص666 · ج8
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين: إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته كحر يقتل عبداً، أو مسلم يقتل ذمّيّاً. ثمّ تقوم البيِّنة بأنّ المقتول قد أعتق، فأصبح حرّاً، أو أسلم. فهل على القاتل قصاص؟ قولان: قول بأنّه لا قصاص عليه، وهو أضعف القولين. وعلى هذا تكون مستثناة. ومنها: لو شهد رجلان على رجل بقتل فقُتِل ثم رجعا عن شهادتهما. وقالا: تعمدنا الشّهادة الباطلة، ولكن ما عرفنا أنّه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في الأصحّ.
→ prev 4248 / 5326 next ←