263 · ص34 · ج3
القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المُقِرَ والمُقِرَ له]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
جهالة المُقِرَ تمنع صحة الإقرار. (١)
ومقابلها: جهالة المُقِرَ له تمنع صحة الإقرار. (٢)
وفي لفظ: الإِقرار للمجهول باطل. (٣)
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:
هذه من قواعد الإِقرار السابقة في القسم الأَول - قواعد حرف الهمزة.
ومفادها: أن المُقِرَّ أو المُقَرِّ له إذا كانا مجهولين فإن الإِقرار لا يكون صحيحاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن الُمقِرَّ مجهول.
ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يُسمّ أحداً. فهو باطل.
ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٩.
(٢) المبسوط جـ ١٧ ص ١٨٨.
(٣) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣، وينظر غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٣٩ - ٤٠.