← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
263 · ص34 · ج3
القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المُقِرَ والمُقِرَ له] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: جهالة المُقِرَ تمنع صحة الإقرار. (١) ومقابلها: جهالة المُقِرَ له تمنع صحة الإقرار. (٢) وفي لفظ: الإِقرار للمجهول باطل. (٣) ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها: هذه من قواعد الإِقرار السابقة في القسم الأَول - قواعد حرف الهمزة. ومفادها: أن المُقِرَّ أو المُقَرِّ له إذا كانا مجهولين فإن الإِقرار لا يكون صحيحاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن الُمقِرَّ مجهول. ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يُسمّ أحداً. فهو باطل. ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٩. (٢) المبسوط جـ ١٧ ص ١٨٨. (٣) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣، وينظر غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٣٩ - ٤٠.
→ prev 263 / 5326 next ←