← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3152 · ص404 · ج12
القاعدتان الثّامنة والسّبعون والتّاسعة والسّبعون [الاغتفار - الافتقار] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: يغتفر في الانتهاء - أو الدّوام - ما لا يغتفر في الابتداء (١). وفي لفظ مقابل: يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: وردت أمثال هاتين القاعدتين بألفاظ مختلفة تارة بلفظ (يغتفر في الابتداء) وتارة بلفظ (يفتقر). والافتقار معناه: الاحتياج: بحيث لا يتمّ الفعل إلا بوجود ما يفتقر إليه ويحتاجه. والاغتفار معناه: التّسامح، بحيث يتمّ الفعل بدون بعض شروطه. فإذا قلنا: يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء أو البقاء أو الدّوام، فهي بمعنى قولنا: يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. وقد سبق لهاتين القاعدتين مثيلات. فمفاد القاعدة الأولى: أنّه يغتفر ويتسامح في الانتهاء ما لا
(١) ترتيب اللآلي لوحة ١١٤ أ، المنثور جـ ٣ ص ٣٧٤، والجمع والفرق ص ٨٢٥، مجلة الأحكام المادة ٥٥، وشرح القواعد للزرقا ص ٢٣١. (٢) أشباه السيوطي ص ١٨٦، أشباه ابن نجيم ص ١٢٢، شرح الخاتمة ص ٩٢.
→ prev 3152 / 5326 next ←