← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5166 · ص1145 · ج11
وعند الصّاحبين: إن الدّار تعتبر دار حرب - ولو كان سكانها مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله، ولا يأمن فيها المسلم بإيمانه، ولا الذّميّ بأمانه - ولو كانت بينها وبين دار الإسلام حدود. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بناء على ما سبق من تعريف دار الحرب ودار الإسلام نستطيع القول بأنّ الدّول التي تسمّى اليوم إسلاميّة هي دار حرب لعدم الحكم فيها بشرع الله - حيث تحكم كلّها بالقوانين الوضعيّة الكافرة - وحيث يحارب فيها المسلم الذي يجهر بالدّعوة إلى الله، وحيث عطّلت شريعة الله، ووسم كلّ من يدعو إليها بأنّه رجعي أو إرهابي. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
→ prev 5166 / 5326 next ←