3663 · ص481 · ج2
ومنها: إذا تصدق بالدين الذي على بكر على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه جاز وأجزأه ذلك، فكأنه وكَّله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الحوالة وهي صحيحة، مع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين.
ومنها: الوصية بالدَّين لغير من هو عليه، فإنها جائزة (١).
(١) نفس المصدر ص ٣٥٨، أشباه السيوطي ٣٣١.