← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1718 · ص217 · ج1/ 2
القاعدة: السادسة عشرة بعد الخمسمئة [الاعتياض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاعتياض: أخذ العوض. التقوم: أي أن يكون للشيء قيمة مالية. وتدل هذه القاعدة على أن الحقوق قسمان: حق يحتمل التقوُّم المالي فهذا يجوز الاعتياض عنه وإسقاطه بالصلح أو غيره، وحق لا يحتمل التقوُّم أي ليس هو مال بل حق شرع لدفع ضرر متوقع أو غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا صالح عن شفعته بمال فهذا صلح باطل وسقطت شفعته حيث إن الشفعة حق غير متقوم فلا يجوز الاعتياض عنه. - أي أخذ العوض المالي. ومنها: المخيَّرة: إذا صالحت عن خيارها بمال سقط خيارها ولا حقَّ لها في المال؛ لأن خيارها إنما شرع لدفع ضرر عنها، وهو حق ليس بمتقوم فلا يجوز الاعتياض عنه. والمخيَّرة: هي امرأة زُوَّجت بغير رضاها بسبب صغر أو رِق وعبودية، ثم بلغت أو أعتقت فلها حينئذٍ الخيار في طلب فسخ النكاح أو إبقائه.
(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨١.
→ prev 1718 / 5326 next ←