← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3386 · ص439 · ج7
القاعدة الستون [ألفاظ العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العقود وما تصح به من الألفاظ (١) عند الشافعية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. عند الشافعية: أن العقود على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا ينعقد إلا بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقاً - عندهم - وهو النكاح، فالنكاح عند الشافعية لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. والقسم الثاني: ما يستقل الشخص بمقصوده - وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفو، فتنعقد بالكناية قولاً واحداً كذلك. والقسم الثالث: ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان: الأصح منهما أنها تنعقد بالكناية مع النيَّة. وقد سبق قريباً قول ابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية والمالكية، وعند الحنابلة اختلاف (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا قال: ملكني ابنتك. فقال الولي: قد ملكتكها. بمهر قدره كذا. لم يصح عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غيرهم؛ لأن النكاح بني على التعبد عند الشافعية.
(١) المجموع المذهب لوحة ٣٢٢ أ، المنثور ٢/ ٣٧١ فما بعدها، قواعد الحصني ١/ ٤٠١ فما بعدها. (٢) ينظر: المقنع مع الحاشية ٣/ ١٠ فما بعدها.
→ prev 3386 / 5326 next ←