← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1655 · ص209 · ج2
الخطل، وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصاً أو ظاهراً أو قريباً من الظهور. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يقال: الزوال وقت الانقلاب إلى العادة فطُلب منه البداية بالعبادة. فقولهم: وقت الانقلاب إلى العادة محاولة لمعرفة الحكمة من فرض صلاة الظهر عند الزوال، وهذا التعليل غير صحيح؛ لأن أوقات العبادات لا تقبل التعليل. وكذلك قولهم. وقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش فقيل لهم: تزودوا قبل ذلك للمعاد (١).
(١) قواعد المقري جـ ٢ ص ٤٠٧ بتصرف. وينظر الموافقات للشاطبي جـ ١ ص ٧٧ فما بعدها.
→ prev 1655 / 5326 next ←