← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4354 · ص719 · ج8
القاعدة الثّانية والسّبعون بعد المئتين [عقد العقد وإبقاؤه لدفع الضّرر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضّرر - أو إلغاؤه ونقضه - يجوز إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق الأَوْلى (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا كان يجوز عقد العقد - أي عقد كان - لدفع الضّرر عن العاقدَين أو أحدهما، فإنّه يجوز كذلك إلغاء العقد ونقضه أو إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق الأوْلَى، فالنّقض أو الإثبات والإبقاء لدفع الضّرر واجب؛ لأنّ الضّرر مدفوع ومرفوع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا عقدا عقد بيع طعام لدفع ضرر عن المشتري - وهو الحاجة إلى الطّعام - والبائع - لحاجته إلى الثّمن - ثمّ ظهر أنّ الطّعام فاسد، فهنا يجب نقض العقد ورفعه وإلغاؤه دفعاً للضّرر عن المشتري. ومنها: إذا استأجر بيتاً لسكناه، ثمّ انقطع شرب البيت أو خرب جانب منه، فإنّ الإجارة تنقض دفعاً للضّرر عن المستأجر.
(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ٥٦.
→ prev 4354 / 5326 next ←