← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1207 · ص153 · ج1/ 2
القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها. فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٩٧.
→ prev 1207 / 5326 next ←