← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3154 · ص405 · ج2
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، وعلَّق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها. فإن كانت تلك في نكاحه وعلَّق طلاقها على نكاح آخر سيوجد فنص أحمد رحمه الله على أنه يصح هذا التعليق.
→ prev 3154 / 5326 next ←