← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1208 · ص153 · ج2
القاعدة السابعة [التأقيت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالباً تأبيد (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التأقيت: تفعيل من الوقت، وأصله التوقيت، أي ذكر الوقت - أي الزمن - الذي يمكن بقاء الشيء فيه، فإذا حددت مدة لعمل ما أو عقد ما وكانت هذه المدة - لطولها - لا يعيشها الإنسان غالباً كمائتي سنة، فيعتبر ذلك تأبيداً للعقد أو العمل، أي يكون العقد مؤبداً كأنه أطلق المدة ولم يحددها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع أرضاً لمدة مائتي عام فيكون هذا العقد تمليكاً مؤبداً؛ لأن الإنسان لا يعيش مائتي عام غالباً. رابعاً: ما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا أقت النكاح مائة عام فسد العقد؛ لأن النكاح لا يجوز فيه التوقيت. ومنها: إذا أجره مائة سنة فتكون إجارة فاسدة؛ لأنه لو اعتبرناه تأبيداً لكان تمليكاً لا إجارة.
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٨٤، قواعد الفقه ص ٦٨ عنه.
→ prev 1208 / 5326 next ←