← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3528 · ص462 · ج1/ 1
القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان (١) ". وفي لفظ: "الكتاب كالخطاب (١) ". تحت قاعدة "العادة مُحكّمة" هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية. وكما قيل "القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٦ صـ ١٤٣، أشباه السيوطي صـ ٣٠٨، وأشباه ابن نجيم صـ ٣٣٩، ومجلة الأحكام المادة ٦٩ مع الشرح للأناسي جـ ١ صـ ١٩٠، والمدخل الفقهي الفقرة ٦٠٩، والوجيز ص ٢٤٤ مع الشرح والبيان.
→ prev 3528 / 5326 next ←