3100 · ص397 · ج7
القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (١).
وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (٢).
وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (٣).
وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (٤).
وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (٥).
وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (٦).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٧)، وهو العادة.
هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،
(١) شرح السير ص ١٦٣٤، المبسوط ٤/ ٢٢٧.
(٢) المبسوط ١٤/ ١٣٦.
(٣) الأشباه ص ١٢٧، قواعد الفقه ص ٧١.
(٤) قواعد الفقه ص ٩٢، عن السير ص ١٧٢٥.
(٥) المبسوط ١٢/ ١٤٢.
(٦) شرح الخاتمة ص ٥٥.
(٧) الكليات ص ٦١٧.