← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3100 · ص397 · ج7
القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (١). وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (٢). وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (٣). وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (٤). وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (٥). وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (٦). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٧)، وهو العادة. هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،
(١) شرح السير ص ١٦٣٤، المبسوط ٤/ ٢٢٧. (٢) المبسوط ١٤/ ١٣٦. (٣) الأشباه ص ١٢٧، قواعد الفقه ص ٧١. (٤) قواعد الفقه ص ٩٢، عن السير ص ١٧٢٥. (٥) المبسوط ١٢/ ١٤٢. (٦) شرح الخاتمة ص ٥٥. (٧) الكليات ص ٦١٧.
→ prev 3100 / 5326 next ←