← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
827 · ص105 · ج2
القاعدة الخامسة والسبعون [بيع المجهول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع في المجهول لا يصح أبداً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب؛ لأن من شروط صحة العقد ولزومه - عند الجميع - معرفة المبيع والعلم به قدراً وصفة أو رؤية؛ لأنه إذا لم يجز بيع الغائب مع القدرة على وصفه وتسليمه فبطلان بيع المجهول أولى؛ لأن الجهالة مفضية للنزاع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من باع حيواناً بدون تحديد نوعه وصفته أو رؤيته كان البيع باطلاً للجهالة. ومنها: إذا قال لشخصين: بعت لأحدكما هذه السيارة، فالبيع باطل لجهالة المشتري منهما. ومنها: بيع حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج وهذا بيع معدوم. وبيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول.
(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ٥٧.
→ prev 827 / 5326 next ←