← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
71 · ص10 · ج3
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة في قول عند محمد بن الحسن: إن المحرم إذا استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه دم كامل؛ إذ جعل الربع بمنزلة الكمال - على قياس الحلق - وإن كان المشهور عنده اعتبار الجزء بالكل.
→ prev 71 / 5326 next ←