← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4910 · ص998 · ج8
القاعدتان الثّانية والثّالثّة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (١). وفي لفظ: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحقّ ثابت معروف (٢). وفي لفظ: ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره ولا يتّخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كلّه (٣). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المراد بالسّبب الشّرعي: ما جعله الشّرع سبباً للملك وجواز التّصرّف، كالبيع والهبة والإرث والوصيّة الخ. وهذه القواعد تفيد أحكاماً شرعيّة مبناها على حياطة ورعاية الملكيّة الخاصّة وهو تحريم أخذ مال الغير والاستيلاء عليه - سواء كان
(١) شرح السير ص ١٠٤٥، وشرح الخاتمة ص ٧٣، المجله المادة ٩٧، المدخل الفقهي الفقرة ٦٥٥ قواعد الفقه ص ١١٠. (٢) المدخل الفقهي الفقرة ٧١١. (٣) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ١٠٣ وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم ٤١.
→ prev 4910 / 5326 next ←