4910 · ص998 · ج8
القاعدتان الثّانية والثّالثّة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (١).
وفي لفظ: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحقّ ثابت معروف (٢).
وفي لفظ: ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره ولا يتّخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كلّه (٣).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالسّبب الشّرعي: ما جعله الشّرع سبباً للملك وجواز التّصرّف، كالبيع والهبة والإرث والوصيّة الخ.
وهذه القواعد تفيد أحكاماً شرعيّة مبناها على حياطة ورعاية الملكيّة الخاصّة وهو تحريم أخذ مال الغير والاستيلاء عليه - سواء كان
(١) شرح السير ص ١٠٤٥، وشرح الخاتمة ص ٧٣، المجله المادة ٩٧، المدخل الفقهي الفقرة ٦٥٥ قواعد الفقه ص ١١٠.
(٢) المدخل الفقهي الفقرة ٧١١.
(٣) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ١٠٣ وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم ٤١.