← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
840 · ص106 · ج12
القاعدة الثّانية والسّتّون [الأصغر والأكبر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: هل يندرج الأصغر في الأكبر (١)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأصغر والأكبر: الأخصّ والأعمّ من الأفعال. وينظر القاعدة رقم ٢٤٨ من قواعد حرف الهمزة. إذا أتى المكلّف بالأكبر والأعمّ من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفرداً؟ الأصحّ نعم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟ ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء. ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحجّ للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما. ومنها: إذا أخرج بعيراً زكاة خمسة أبعرة بدلاً من الشّاة. ومنها: مَن لزمته حدود وقُتِل. يجزئ عنه.
(١) إعداد المهج ص ٦٦، وينظر إيضاح المسالك ق ١٣.
→ prev 840 / 5326 next ←