← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4946 · ص1016 · ج8
الشّين. والقاعدة رقم ٤ من قواعد حرف الذّال. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أشغلت ذمّة المكلف بواجب كالصّلاة يقيناً فلا تبرأ ذمّته إلا بالأداء الصّحيح يقيناً. ومنها: من نسي صلاة من الخمس، تلزمه الخمس، حتى يحصل اليقين بأداء الصّلاة المنسيّة. ومنها: من عليها صيام وشكّت في قدره، فعليها الصّيام الّذى تبرأ به الذّمّة يقيناً، وهو الأكثر. ومنها: إذا علمنا بعقد زواج فلان على فلانة، ومضى على ذلك زمن فإنّنا نستصحب هذا اليقين وننسب إليه الأولاد منها. حتى نعلم يقيناً أنّه قد طلّقها.
→ prev 4946 / 5326 next ←