← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3133 · ص402 · ج2
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق الطلاق بالصفة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الطلاق إذا عُلِّق بصفة وقع عند وجودها، كتعلقه بالشرط يقع عند وجود الشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك. فلا يتم الزواج ولا ينعقد. لكن إذا قال: إذا جاء فلان فأنت طالق، وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقبل التعليق بالشرط والصفة، والزواج لا يقبله - كما سبق في قاعدة التمليكات والتقييدات قريباً -. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه الطلاق من ساعته؛ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٧٩.
→ prev 3133 / 5326 next ←