← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4401 · ص743 · ج8
القاعدة الثّانية عشرة [اعتبار الأدنى] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: اللفظ إذا تعذّر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى (١). وفي لفظ: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كلّ لفظ له دلالته ومعناه، فإذا كان اللفظ عامّاً فإنّ دلالته على ما تحته تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده. فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا تعذّر واستحال حمل دلالته على جميع أفراده - لعدم القرينة - فإنّما يعتبر فيه دلالته على الحدّ الأدنى من أفراده. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال له عليَّ دراهم - ولم يبيّن عددها - فإنّ إقراره يصدق على أدنى الجمع وهو ثلاثة. ومنها: إذا قال لأمَة رقيقة عنده: هي حرّة بعد موتي - إذا ثبتت على الإسلام، أو لم ترجع عن الإسلام. فإن أقامت على الإسلام
(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٠. (٢) نفس المصدر ونفس الصفحة.
→ prev 4401 / 5326 next ←