← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4402 · ص743 · ج10
تخصيص. فمنع المجاز في هذين اللفظين شرعي فلا يبنى على مجازهما حكم, لأنّه لا مجاز لهما. ومنها: من لم يجد سترة إلا ثوب حرير، فهل يلبسه ويصلّي فيه؟ وجهان عند الشّافعيّة أصحّهما تجب الصّلاة فيه؛ لأنّه طاهر يسقط به الفرض. والوجه الثّاني: يصلّي عرياناً؛ لأنّه عادم لسترة شرعيّة. والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً (١). ومنها: إذا باع رشيد من رشيد ثوباً بخنزير، فقد فُقِد ركن من الأربعة وهو أحد العوضين فتكون الماهية معدومة شرعاً. ومنها: عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنّ من توضّأ بالماء المغصُوب فصلاته باطلة كمن صلّى بغير وضوء حسّاً؛ لأنّ الغصب منهي عنه شرعاً. ومنها: غاصب الخفّ إذا مسح عليه فصلاته باطلة، وكذلك طلاق الصّبي وإعتاقه لا يقع.
(١) المجموع المذهّب لوحة ٢٧٤ ب، قواعد الحصني مصدر سابق.
→ prev 4402 / 5326 next ←