← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
696 · ص88 · ج12
العموم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدّى. فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين عند الحنابلة والمشهور عدم الحنث؛ لأنّه حلف على غداء مخصوص بنيّته. ومنها: لو حلف: لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان. فعزل القاضي، فهل تنحلّ يمينه. على وجهين أيضاً. ومنها: لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. ثم طلّقها، فهل تنحل يمينه.
→ prev 696 / 5326 next ←