2353 · ص297 · ج2
القاعدة الثانية والتسعون [تسكين الفتنة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تسكين الفتنة لازم شرعاً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفتنة: الاختبار والامتحان والإحراق (٢).
وقال في المصباح: فُتِن عن دينه وافتتن: مال عنه. والفتنة: المحنة (٣) والابتلاء. وينظر أيضاً معجم مقاييس اللغة مادة "فتن".
وقال في أساس البلاغة: وبينهم فتنة: أي حرب (٤).
وقال في القاموس: والفتنة: الخبرة، وإعجابك بالشيء، والضلال، والإثم، والكفر، والفضيحة، والعذاب، وإذابة الذهب والفضة، والإضلال والجنون والمحنة، والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء (٥).
والمقصود بالقاعدة: الحرب واختلاف الناس في الآراء الذي يورث المنازعة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، فالواجب الشرعي في هذه الحالة - على ذوي الحل والعقد - العمل على تسكين هذه الفتنة وإزالتها وإصلاح ذات البين وتسكين الفتنة: تهدئتها وإزالتها.
(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٨٠.
(٢) مختار الصحاح مادة "فتن".
(٣) المصباح مادة "فتن".
(٤) أساس البلاغة للزمخشري مادة "فتن".
(٥) القاموس المحيط مادة "فتن".