← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3207 · ص412 · ج9
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئتين [المباح المقيّد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المباحات تتقيّد بشرط السّلامة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم ١٨٧. المباح: هو المأذون في فعله. فما أذن الشّارع فيه وأباحه للمكلّف فذلك مشروط بسلامة العاقبة، وإلا إذا ساءت العاقبة، أو تسبّب ضرر عن فعل المباح فالفاعل ضامن. وهذه القاعدة مقابلة للقاعدة القائلة: (الجواز الشّرعي ينافي الضّمان). لأنّ قاعدتنا هذه تمثّل رأي أبي حنيفة رحمه الله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تعزير الزّوج زوجته مباح له غير مستحقّ عليه، فإذا ماتت الزّوجة من تعزيره فهو ضامن؛ لأنّه مشروط في التّعزير السّلامة. والأصل في تعزير الزّوجة: الضّرب غير المبرح، بدون كسر عظم أو تشويه وجه، فكيف إذا وصل الأمر إلى التّسبّب في القتل؟ ومنها: الختان مأذون فيه وهو واجب. فإذا تعدّى الخاتن، أو
(١) المبسوط جـ ٩ ص ٦٥.
→ prev 3207 / 5326 next ←