← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4573 · ص829 · ج10
القاعدة السّابعة عشرة بعد الخمسمئة [المُقَرُّ به] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المُقَرُّ به يجعل في حقّ المُقِرّ كالثّابت بالبيّنة أو المعاينة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإقرار أو الاعتراف بالحقّ أقوى أدوات الإثبات، فهو في الحقيقة أقوى من البيّنة - أي الشّهادة -؛ لأنّ المُقِرَّ يغلب على الظّنّ صدقه، إن لم يكن الصّدق متيقّناً؛ ولأنّ الإنسان لا يكذب على نفسه ليجر عليه ضرراً. ولذلك فإنّ الشّيء المُقَرَّ به يجعل في حقّ المُقِرّ - من حيث المطالبة به - كأنّه ثبت بالمعاينة - أي المشاهدة - أو بالشّهادة. فالمُقرُّ له بناء على ذلك له رفع الدّعوى وإثبات الإقرار والمطالبة بالمُقَرِّ به. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٥٤٩. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقرّ الرّجل: أنّ هذه المرأة أخته أو أمّه أو ابنته من الرّضاع، ثم أراد أن يتزوّجها، وقال: أوهمت أو أخطأت أو نسيت، وصدّقته المرأة فهما مصدّقان على ذلك، وله أن يتزوّجها. وأمّا إن ثبت على
(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٤٣.
→ prev 4573 / 5326 next ←