← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3084 · ص395 · ج2
٣ - أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثاً، أو النقد أو التأجيل. ٤ - أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه بالشراك فلا يفسد العقد بذلك (١). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لآخر: إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجز، وأما إن قال: بعته بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعاً. ويعتبر هذا المثال استثناء منها. ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه إذا قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة، صح الإذن. والفرق أن الأولى تقييد، والثانية إطلاق (٢).
(١) الفتاوى البزازية جـ ٤ ص ٤٢٣. (٢) جامع الفصولين جـ ٢ ص ٢، الفصل السادس والعشرون بتصرف.
→ prev 3084 / 5326 next ←