3084 · ص395 · ج2
٣ - أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثاً، أو النقد أو التأجيل.
٤ - أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه بالشراك فلا يفسد العقد بذلك (١).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لآخر: إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجز، وأما إن قال: بعته بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعاً. ويعتبر هذا المثال استثناء منها.
ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه إذا قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة، صح الإذن.
والفرق أن الأولى تقييد، والثانية إطلاق (٢).
(١) الفتاوى البزازية جـ ٤ ص ٤٢٣.
(٢) جامع الفصولين جـ ٢ ص ٢، الفصل السادس والعشرون بتصرف.