4769 · ص927 · ج10
القاعدة السّابعة والسّبعون بعد الخمسمئة [استعجال المؤخر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من استعجل أمراً أخّره الشّرع يعاقب بالحرمان (١).
وفي لفظ: من استعجل - أو تعجّل - الشّيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (٢).
وفي لفظ: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثل هذه القواعد تحت الرّقم ٥٥٨.
وينظر أيضاً من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٤٦٤. والوجيز ص ١٥٩ فما بعدها.
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٠.
(٢) قواعد ابن رجب ق ١٠٢، المنثور جـ ٣ ص ٢٠٥، أشباه السيوطي ص ١٥٢، أشباه ابن نجيم ص ١٥٩، المجلة المادة ٩٩، المدخل الفقرة ٦٣٠، شرح القواعد ص ٤٠٣، الوجيز ص ١٥٩ فما بعدها.
(٣) درر الحكام جـ ١ ص ٨٧، إعداد المُهَج ص ١٩١.