4981 · ص1033 · ج11
القاعدة الأربعون بعد السّتمئة [الجهل بوجوب الحدّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من علم حرمة شيء ممّا يجب فيه الحدّ وجهل وجوب الحدّ لم ينفعه جهله بالحدّ، بخلاف جهله بالحرمة (١).
وفي لفظ: من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحدّ لم يسقط عنه الحدّ بذلك الجهل لانتهاكه حرمة الله تعالى (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثال لهذه القاعدة قريباً بلفظ (من جهل حرمة شيء) تحت الرّقم ٦١٦.
(١) المنثور جـ ٣ ص ٢١٨.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١١٧، ٥٣٥. وقواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٨٦.