← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4697 · ص891 · ج10
القاعدتان السادسة والسّابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافي] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: المنافي إذا تقرّر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء (١). والمنافي يؤثر سواء كان طارئاً أم مقارناً (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المنافي: هو المعارض والمبطل للحكم، أو للتّصرّف. فهاتان القاعدتان تبيِّنان أثر المنافي في التّصرّف أو الحكم. فمفاد القاعدة الأولى: إذا وجد معارض للحكم ومبطل له وقد ثبت فإنّ ما طرأ عليه يؤثّر فيه بالإبطال سواء أكان المنافي محترماً شرعاً أم غير محترم. ومفاد القاعدة الثانية: أنّ هذا المنافي يكون مؤثّراً في الحكم أو التّصرّف إذا كان مقارناً للتّصرف أو طارئاً عليه على حدّ سواء. فالمنافي مبطل ومؤثّر في فساد الفعل على كلّ حال. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا سُبي أحد الزّوجين تقع الفرقة بينهما بالاتّفاق، فالمنافي لبقاء الزّوجية هو سبي أحدهما. ومنها: إذا أسلمت زوجة كافر في دار الحرب ثم خرجت
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٥٢. (٢) نفس المصدر ص ١٣٠.
→ prev 4697 / 5326 next ←