← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3766 · ص496 · ج2
القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [الأكساب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد - أو الاكتساب (١). وفي لفظ: تنزيل الأكساب منزلة المال الحاضر (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة مدلولها: الأكساب: جمع كسب وهو المال الذي رزقه الله إياه بعمله وجهده من بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك. والمال العتيد: الحاضر المهيأ (٣). والاكتساب: القدرة على الكسب وهو طلب الرزق. فمفاد القاعدة: أن المال الذي يمكن أن يكتسبه الإنسان بجهده وعمله وقوته ينزل - في الغنى ودفع الحاجة - منزلة المال الحاضر الموجود والذي يعتبر صاحبه غنيًّا به فلا تحل له الزكاة ولا الصدقة، فالاكتساب ينزل منزلة المال الحاضر في كثير من المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في الزكاة: يضم ما يكسبه الإنسان خلال العام إلى ماله الذي بلغ نصاباً أو زاد عليه فيزكيه جميعه إذا حال عليه الحول، وقد تكون تلك الزيادة دون الحول. ومنها: الفقير والمسكين إذا كانا قادرين على الكسب فهما كواجد المال قطعاً فلا يجوز أن يعطيا من مال الزكاة للحديث: "لا تحل الصدقة لغني
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٠٩، قواعد الحصني ق ٢ ص ١١٦، ق ١ ص ٧١٩. (٢) المجموع المذهب لوحة ١٨٧ أ، أشباه السيوطي ص ١٨٠. (٣) مختار الصحاح مادة "عتد".
→ prev 3766 / 5326 next ←