← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
127 · ص17 · ج3
القاعدة السابعة: [الجمادات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجمادات طاهرة. إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالجمادات: ما ليس تحله الحياة كالحجارة، والأخشاب والنباتات والثياب. فمفاد القاعدة: ان ما كان جماداً لا تحله الحياة فهو طاهر - إذ الأَصل فيه الطهارة - أما إذا تحول الجماد فأصبح منتنا أو مسكرا فيحكم بنجاسته لنتنه أو إِسكاره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحجارة والتراب والجبس والنورة وكل ما كان من جنس الأرض فهو طاهر. ومنها: المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها فهي طاهرة. ومنها: الأخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ما ثبت إسكاره من النباتات كالحشيش والأَفيون وغيرهما فهو نجس لإسكاره.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢١٨.
→ prev 127 / 5326 next ←