← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3889 · ص521 · ج8
ومنها: إذا كان المقصد واجباً، فالوسيلة واجبة. ومنها: إذا كان المقصد مباحاً، فالوسيلة مباحة كذلك. ومنها: في قوله سبحانه وتعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (١) فأثابهم الله سبحانه وتعالى على الظّمأ والنّصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنّهما حصلا لهم بسبب التّوسّل إلى الجهاد الّذي هو وسيلة لإعزاز الدّين وصون المسلمين. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: دفع مالاً لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، فالوسيلة هنا اعتبرت، وإن كان المقصد حراماً غير معتبر. ومنها: إمرار الموسى على الرأس الأصلع للتّحليل. فقد سقط المقصد وهو حلق الشّعر، واعتبرت الوسيلة، وهي إمرار الموسى على الرّأس.
(١) الآية ١٢٠ من سورة التوبة.
→ prev 3889 / 5326 next ←