← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5146 · ص1125 · ج11
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: للوارث أن يردّ المبيع بالعيب ويُرَدُّ عليه. ومنها: إذا اشترى شخص امرأة على أنّها جارية، ثم مات وظهر أنّ الجارية حرّة، فإنّ الوارث يرجع على المُغرَّ بالثّمن. ومنها: صحّة إثبات دين الميّت على الوارث الحيّ. ومنها: إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإنّ امرأته تقوم بتغسيله؛ لأنّ علاقة الزّوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنّما بطل بموته ما يجب عليه تجاهها - وتحوّل العلاقة إلى العدّة لأنّ العدّة من مقتضيات النّكاح. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين: إذا نصب إنسان شبكة ثم مات، فوقع فيها صيد بعد موته، فإنّه يملكه، ويورث عنه (١). ومنها: إذا حفر بئراً تعدّياً - كما لو حفره في الطّريق - ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته، كانت الدّية على عاقلته (٢).
(١) غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٢٧٦ عن أشباه ابن نجيم ص ٢٩٧. (٢) غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٢٨٥ عن أشباه ابن نجيم ص ٣٠٠.
→ prev 5146 / 5326 next ←