← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2292 · ص289 · ج3
القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الخطاب بحسب الوسع (١) وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (٢)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم ١٩٧. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة. ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأَوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأَدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٣). وقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (٤). ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" (٥) ثالثاً: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي.
(١) المبسوط ج ١ ص ٢٤٥. (٢) المبسوط ج ٤ ص ٧٠. (٣) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. (٤) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة. (٥) الحديث عن ابن ماجة المقدمة ج ١ ص ٣، والنسائي في باب الحج باختلاف لفظ.
→ prev 2292 / 5326 next ←